بحـث
المواضيع الأخيرة
منتدى
"هذا مذهب كلّه جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل. "
قال أحمد الخرّاز: " صحبت الصوفية ما صحبت فما وقع بيني وبينهم خلاف، قالوا: لماذا، قال: لأني كنت معهم على نفسي"
يونيو 2022
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ما هو الخلع وما حكمه في الإسلام ؟
ما هو الخلع وما حكمه في الإسلام ؟
الخُلع لغة: بضم الخاء، من الخَلعِ بفتحها، وهو النَّزع والإزالة، وهو مأخوذ من خلع الثوب، وهو نزعه وإزالته، يقال: خلع ثوبه خَلعاً، وخلع امرأته خُلعاً، وضُمَّ المصدر تفرقةً بين الحسي والمعنوي.
واصطلاحاً: فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها.
والأصل فيه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ( فإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ، والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمر، أو لأقارب الزوجين، وقوله تعالى :( حُدُودَ اللّهِ ) : هي ما يجب لكل واحد منهما على الآخر، ومعنى: (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أي: دفعته فداءً عن البقاء معه، وأما السنة فحديث ابن عباس .
والحكمة من مشروعيته : تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، فإذا كانت الحال غير مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لِخَلقِه، أو لِخُلُقِهِ، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.
وأما بالنسبة لحكم الخلع :فالخلع مكروه أو محرم مع استقامة الزوجين وقيامهما بحدود الله تعالى، لأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، لأن نفي الجناح -وهو الإثم- في الآية الكريمة يدل على أن الخلع مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح، وقد ورد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ» والحديث أخرجه أبو داود(2226)، والترمذي(1187)، وابن ماجه(2055)، وأحمد(37/62، 112)، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان به، وقال الترمذي: "حديث حسن" وهو حديث صحيح على شرط مسلم. انظر: "الإرواء" (7/100).
وهذا الحديث ظاهر في التحريم، للوعيد الشديد المترتب عليه .
. و يستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذَّى ببقائها معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بقبول الخلع، ويجب عليه أن يجيب إلى الخلع إذا كانت تتضرر ببقائها معه، أو كان لخلل في عفته، ويُلزمه القاضي إن امتنع. قال صاحب "الفروع": "واختلف كلام شيخنا -أي: ابن تيمية- في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء" انظر "الفروع" (5/343)، والمقادسة: نسبة إلى بيت المقدس، واحدهم مقدسي.
واصطلاحاً: فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها.
والأصل فيه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ( فإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ، والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمر، أو لأقارب الزوجين، وقوله تعالى :( حُدُودَ اللّهِ ) : هي ما يجب لكل واحد منهما على الآخر، ومعنى: (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أي: دفعته فداءً عن البقاء معه، وأما السنة فحديث ابن عباس .
والحكمة من مشروعيته : تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، فإذا كانت الحال غير مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لِخَلقِه، أو لِخُلُقِهِ، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه.
وأما بالنسبة لحكم الخلع :فالخلع مكروه أو محرم مع استقامة الزوجين وقيامهما بحدود الله تعالى، لأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، لأن نفي الجناح -وهو الإثم- في الآية الكريمة يدل على أن الخلع مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح، وقد ورد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ» والحديث أخرجه أبو داود(2226)، والترمذي(1187)، وابن ماجه(2055)، وأحمد(37/62، 112)، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان به، وقال الترمذي: "حديث حسن" وهو حديث صحيح على شرط مسلم. انظر: "الإرواء" (7/100).
وهذا الحديث ظاهر في التحريم، للوعيد الشديد المترتب عليه .
. و يستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذَّى ببقائها معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بقبول الخلع، ويجب عليه أن يجيب إلى الخلع إذا كانت تتضرر ببقائها معه، أو كان لخلل في عفته، ويُلزمه القاضي إن امتنع. قال صاحب "الفروع": "واختلف كلام شيخنا -أي: ابن تيمية- في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء" انظر "الفروع" (5/343)، والمقادسة: نسبة إلى بيت المقدس، واحدهم مقدسي.
محمد-
عدد الرسائل : 651
العمر : 58
المزاج : إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففـــــــي وجـه مـن تـهـوى جـمـيـع الـمـحـاســـــــــن
تاريخ التسجيل : 10/02/2009

» عاشوراء في الإسلام
» تحريف الإسلام والتصوّف عن مضمونهما ( أرجو المشاركة )
» من المسيحية إلى الإسلام ( فتح عجب )
» الإسلام الإصطناعي
» الإسلام والإيمان والإحسان
» تحريف الإسلام والتصوّف عن مضمونهما ( أرجو المشاركة )
» من المسيحية إلى الإسلام ( فتح عجب )
» الإسلام الإصطناعي
» الإسلام والإيمان والإحسان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» الاتبياء و المرسلين 25
» صلاة النور المضيء
» سؤال لأهل المحبة و الصّفاء و الصّدق و النّوال
» الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها
» لماذا قيل: لا يفتى ومالك في المدينة
» المصطفى في عيون بعض محبيه
» من روائع القصائد النبويَّة
» من روائع القصائد النبويَّة
» اللإحسان الرّكن الثّّالث للدّين
» صلاة المدد
» صلاة االتجاء
» صلاة هو
» النداء
» الدنيا و ما لها