بحـث
المواضيع الأخيرة
منتدى
"هذا مذهب كلّه جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل. "
قال أحمد الخرّاز: " صحبت الصوفية ما صحبت فما وقع بيني وبينهم خلاف، قالوا: لماذا، قال: لأني كنت معهم على نفسي"
مايو 2023
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
الميسر من فقه الأضحيةعلى مذهب إلإمام مالك
صفحة 1 من اصل 1
الميسر من فقه الأضحيةعلى مذهب إلإمام مالك
الميسر من فقه الأضحيةعلى مذهب إلإمام مالك
شروط سنية الأضحية:
1/ أن لا يكون المضحي حاجا لأن سنته الهدي.
2/ أن لا يكون فقيرا، فلا تسنّ لفقير لا يملك قوت عامه ويحتاج إلى ثمنها في ضرورياته.وتسن للذكر اليتيم أو الأنثى على حد السواء ويفعلها وليهما من مال اليتيم.
من أي شيء تكون الأضحية؟ :
- تكون من الضأن أو المعز الذي دخل في السنة الثانية. أي أتم سنة كاملة ودخل في السنة الثانية.
- تكون من البقر أو الجاموس وتكون دخلت في السنة الرابعة.
- تكون من الإبل التي دخلت في السنة السادسة. والمقصود بالسنة هي السنة القمرية 354 يوما .
شروط صحة الأضحية:
1/ - أن تذبح نهارا فلا يصح ذبحها بالليل والدليل قوله تعالى " ليذكروا اسم الله في أيام معلومات " والأيام بخلاف الليالي والمقصود بها النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.- في اليوم الأول يجب أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام وفي اليومين الثاني والثالث يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
- وقت الذبح في اليوم الأول هو بعد ذبح الإمام لأضحيته أي بعد فراغه من الصلاة والخطبة فلا يجزئ لأحد الذبح قبل الإمام أو معه في نفس الوقت تماما مثل السلام في الصلاة فلا يصح سلام المأموم مع الإمام في نفس الوقت ولا قبله.
- شرع للإمام إخراج ذبيحته إلى المصلى لإعلام الناس بذبحه فإن لم يقدر على ذلك تحرى الناس زمن ذبحه ثم ذبحوا بعده فإن تبين لهم أنهم سبقوه خطأ أو لتأخر منه فلا حرج عليهم وإذا لم يضح في ذلك العام فعليهم أن يقدروا الزمن الذي يستغرقه في الذبح ثم ذبحوا بعده فإن لم ينتظروا ذلك الوقت لم يجزئهم لان انتظار وقت ذبح الإمام شرط من شروط الصحة.
- البلد الذي لا إمام له أو أهل البوادي وجب عليهم تحري أقرب إمام لهم وتحري وقت صلاته وخطبته وذبحه ثم الذبح بعده فإن تبين لهم أنهم فعلوا وسعهم ثم سبقوه رغم ذلك فلا حرج عليهم.
- آخر يوم للنحر هو غروب شمس اليوم الثالث لأنها الأيام الثلاثة التي خصها الله تعالى بالنحر ولا تقضى بعد ذلك لأنها غير واجبة على المشهور كما ذكرنا في البداية.
أدلة اشتراط الذبح بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام
روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى.
روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عباد بن تميم : أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعود لضحية أخرى.
عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء.
قوله تعالى " فصلّ لربّك وانحر " ووجه الاستدلال أنه تعالى قدّم الصلاة على النحر.
الشرط الثاني :أن يكون ذابحها مسلما فلا تصح من كافر ولو كان نائبا في الذبح عن صاحب الأضحية ولا تصح من كتابي ينوب عن صاحب الأضحية المسلم وإن جاز أكلها إلا أنها ليست من النسك.
الشرط الثالث : السلامة من الاشتراك فيها إذا اشترك جماعة في أضحية واحدة أو كانت بينهم فذبحوها لم تجزئ عن أي واحد منهم. ويشترط لجواز المشاركة في الأضحية ثلاثة شروط :
1/ أن يكون المشرّك قريبا للمضحي مثل أخيه أو ابنه أو ابن عمه أو أي وجه من وجوه القرابة.
2/ أن يكون المشرّك في نفقة المضحّي أي أن يكون ابن العم أو الأخ أو الأبوان ينفق عليهم صاحب الأضحية.
3/ أن يكون المشرّك ساكنا مع المضحي في دار واحدة ويغلق عليهما باب واحد وإن كانت المنازل داخلها مستقلة. إن اختلّ شرط من هذه الشروط لم تجزئ الضحية عن المشرّك ولا عن المضحي أيضا.
الشرط الرابع : سلامة الأضحية من العيوب البينة- لا تجزئ الشاة العوراء ولو كان صورة العين قائمة. أما الشاة التي في عينها بياض وإن كانت لا تبصر به فهي تجزئ.
لا تجزئ الأضحية التي فقدت جزءا من جسمها مثل اليد أو الرجل ولو كان خلقيا .
لا تجزئ البكماء التي لا صوت لها ولا منتنة الفم ولا الصماء ولا تجزئ الصمعاء أي صغيرة الأذنين جدا ولا الهزيلة البالغة الهزال ولا البتراء التي لا ذنب لها ولو كان خلقيا. ولا تجزئ العرجاء عرجا بينا ولا المريضة ولا الجرباء جربا واضحا في أغلب جسمها ولا تجزئ من كان قرنها داميا فإن كان برئ تجزئ.
لا تجزئ من كان أكثر من ثلث أذنها أو ثلث ذنبها مقطوعا فإن كان أقل فإنها تجزئ.
ما يمنع في الأضحية: يمنع بيع شيء من الأضحية سواء كان ذلك جلدا أو صوفا أو عظما أو لحما ولا يعطى الجزار شيئا من لحمها كأجرة على عمله لأنها خرجت لله تعالى، وهذا إذا ذبحها بالفعل أما إذا أراد بيعها قبل الذبح فله ذلك لأنها تتعين قربة لله بذبحها وليس قبل الذبح.
يمنع بدلها أو بدل شيء منها بشيء آخر مجانس وإلا كان بيعا (مثال: يبدل المضحي لحم أضحيته بعد ذبحها وهي من الضأن بلحم أضحية جاره وهي من المعز) إلا المتصدق عليه أو المهداة له فله الحق أن يبيع لحمها إن أراد.
إذا وقع بيع أو إبدال ولم ينفذ بعد فإنه يمنع ويفسخ فإن تم البيع فيجب التصدق بالثمن وجوبا أو التصدق بالبدل فإن فات التصدق بذلك بإن تم استهلاك الثمن أو البدل وجب التصدق بمثله.
شروط سنية الأضحية:
1/ أن لا يكون المضحي حاجا لأن سنته الهدي.
2/ أن لا يكون فقيرا، فلا تسنّ لفقير لا يملك قوت عامه ويحتاج إلى ثمنها في ضرورياته.وتسن للذكر اليتيم أو الأنثى على حد السواء ويفعلها وليهما من مال اليتيم.
من أي شيء تكون الأضحية؟ :
- تكون من الضأن أو المعز الذي دخل في السنة الثانية. أي أتم سنة كاملة ودخل في السنة الثانية.
- تكون من البقر أو الجاموس وتكون دخلت في السنة الرابعة.
- تكون من الإبل التي دخلت في السنة السادسة. والمقصود بالسنة هي السنة القمرية 354 يوما .
شروط صحة الأضحية:
1/ - أن تذبح نهارا فلا يصح ذبحها بالليل والدليل قوله تعالى " ليذكروا اسم الله في أيام معلومات " والأيام بخلاف الليالي والمقصود بها النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.- في اليوم الأول يجب أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام وفي اليومين الثاني والثالث يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
- وقت الذبح في اليوم الأول هو بعد ذبح الإمام لأضحيته أي بعد فراغه من الصلاة والخطبة فلا يجزئ لأحد الذبح قبل الإمام أو معه في نفس الوقت تماما مثل السلام في الصلاة فلا يصح سلام المأموم مع الإمام في نفس الوقت ولا قبله.
- شرع للإمام إخراج ذبيحته إلى المصلى لإعلام الناس بذبحه فإن لم يقدر على ذلك تحرى الناس زمن ذبحه ثم ذبحوا بعده فإن تبين لهم أنهم سبقوه خطأ أو لتأخر منه فلا حرج عليهم وإذا لم يضح في ذلك العام فعليهم أن يقدروا الزمن الذي يستغرقه في الذبح ثم ذبحوا بعده فإن لم ينتظروا ذلك الوقت لم يجزئهم لان انتظار وقت ذبح الإمام شرط من شروط الصحة.
- البلد الذي لا إمام له أو أهل البوادي وجب عليهم تحري أقرب إمام لهم وتحري وقت صلاته وخطبته وذبحه ثم الذبح بعده فإن تبين لهم أنهم فعلوا وسعهم ثم سبقوه رغم ذلك فلا حرج عليهم.
- آخر يوم للنحر هو غروب شمس اليوم الثالث لأنها الأيام الثلاثة التي خصها الله تعالى بالنحر ولا تقضى بعد ذلك لأنها غير واجبة على المشهور كما ذكرنا في البداية.
أدلة اشتراط الذبح بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام
روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى.
روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عباد بن تميم : أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعود لضحية أخرى.
عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء.
قوله تعالى " فصلّ لربّك وانحر " ووجه الاستدلال أنه تعالى قدّم الصلاة على النحر.
الشرط الثاني :أن يكون ذابحها مسلما فلا تصح من كافر ولو كان نائبا في الذبح عن صاحب الأضحية ولا تصح من كتابي ينوب عن صاحب الأضحية المسلم وإن جاز أكلها إلا أنها ليست من النسك.
الشرط الثالث : السلامة من الاشتراك فيها إذا اشترك جماعة في أضحية واحدة أو كانت بينهم فذبحوها لم تجزئ عن أي واحد منهم. ويشترط لجواز المشاركة في الأضحية ثلاثة شروط :
1/ أن يكون المشرّك قريبا للمضحي مثل أخيه أو ابنه أو ابن عمه أو أي وجه من وجوه القرابة.
2/ أن يكون المشرّك في نفقة المضحّي أي أن يكون ابن العم أو الأخ أو الأبوان ينفق عليهم صاحب الأضحية.
3/ أن يكون المشرّك ساكنا مع المضحي في دار واحدة ويغلق عليهما باب واحد وإن كانت المنازل داخلها مستقلة. إن اختلّ شرط من هذه الشروط لم تجزئ الضحية عن المشرّك ولا عن المضحي أيضا.
الشرط الرابع : سلامة الأضحية من العيوب البينة- لا تجزئ الشاة العوراء ولو كان صورة العين قائمة. أما الشاة التي في عينها بياض وإن كانت لا تبصر به فهي تجزئ.
لا تجزئ الأضحية التي فقدت جزءا من جسمها مثل اليد أو الرجل ولو كان خلقيا .
لا تجزئ البكماء التي لا صوت لها ولا منتنة الفم ولا الصماء ولا تجزئ الصمعاء أي صغيرة الأذنين جدا ولا الهزيلة البالغة الهزال ولا البتراء التي لا ذنب لها ولو كان خلقيا. ولا تجزئ العرجاء عرجا بينا ولا المريضة ولا الجرباء جربا واضحا في أغلب جسمها ولا تجزئ من كان قرنها داميا فإن كان برئ تجزئ.
لا تجزئ من كان أكثر من ثلث أذنها أو ثلث ذنبها مقطوعا فإن كان أقل فإنها تجزئ.
ما يمنع في الأضحية: يمنع بيع شيء من الأضحية سواء كان ذلك جلدا أو صوفا أو عظما أو لحما ولا يعطى الجزار شيئا من لحمها كأجرة على عمله لأنها خرجت لله تعالى، وهذا إذا ذبحها بالفعل أما إذا أراد بيعها قبل الذبح فله ذلك لأنها تتعين قربة لله بذبحها وليس قبل الذبح.
يمنع بدلها أو بدل شيء منها بشيء آخر مجانس وإلا كان بيعا (مثال: يبدل المضحي لحم أضحيته بعد ذبحها وهي من الضأن بلحم أضحية جاره وهي من المعز) إلا المتصدق عليه أو المهداة له فله الحق أن يبيع لحمها إن أراد.
إذا وقع بيع أو إبدال ولم ينفذ بعد فإنه يمنع ويفسخ فإن تم البيع فيجب التصدق بالثمن وجوبا أو التصدق بالبدل فإن فات التصدق بذلك بإن تم استهلاك الثمن أو البدل وجب التصدق بمثله.
عادل-
عدد الرسائل : 102
العمر : 50
تاريخ التسجيل : 25/01/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» انا لله وانا اليه راجعون
» السادة وشرف حبهم
» ????* مناجاة فقير *????
» زخارف ينبوع السّّلام في الصّلاة على بدر التّمام 2
» زخارف ينبوع السّّلام في الصّلاة على بدر التّمام
» قصيدة يا بابا إسماعيل يا رمز الوفاء
» شيخ التربية
» هل اجاز سيدي العلاوي 8مشائخ من ضمنهم سيدي المداني ؟؟
» رحم الله الشيخ عبد الرحمن بن محمود أبو مضاي
» حب العترة عند أهل السنة والجماعة
» نتائج غزوة بدر الكبرى
» بيان فضائل ليالي رمضان
» صيغة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم
» صلاة حلة العرفان